Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8319 05/08/2002

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي (مركز صندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة)

مرسوم رقم 8319 تاريخ 05/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 08/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8319
التاريخ
05/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/08/2002, ص. 5388-5389
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8319 تاريخ 05/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

لا سيما المادة 355 وما يليها,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 01/08/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي, قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 31/7/2002 في مركز صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في مدينة بيروت - منطقة الأونيسكو والتي أسفر عنها مقتل وجرح عدد من العاملين لدى الصندوق المذكور وآخرين من غير العاملين وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002