المادة 1
مادة 1: قبل السيد سجيع يوسف الأعور، قاض سابق في ملاك القضاء المذهبي الدرزي، في منصب الشرف.
مرسوم رقم 10945 15/09/1997
مرسوم رقم 10945 تاريخ 15/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: قبل السيد سجيع يوسف الأعور، قاض سابق في ملاك القضاء المذهبي الدرزي، في منصب الشرف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره
نصوص ذات صلة