المادة 1
مادة 1: يرخص للجمعية المسماة نادي المشاريع الرياضي، مركزها مدينة بيروت، والمجازة بموجب القرار رقم 625/1991 مزاولة لعبة الشطرنج.
مرسوم رقم 694 09/09/1997
مرسوم رقم 694 تاريخ 09/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/09/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1997,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب النادي رقم 2159 تاريخ
01/07/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للجمعية المسماة نادي المشاريع الرياضي، مركزها مدينة بيروت، والمجازة بموجب القرار رقم 625/1991 مزاولة لعبة الشطرنج.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 أيلول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد
نصوص ذات صلة