المادة 1
مادة 1: رخص للسيد سمير نيشان بارطاميان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم رقم 10957 15/09/1997
مرسوم رقم 10957 تاريخ 15/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رخص للسيد سمير نيشان بارطاميان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 أيلول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة