المادة 2
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه مواعيد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.
مرسوم رقم 2043 تاريخ 07/12/1984 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2043 تاريخ 07/12/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 20/12/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه مواعيد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.
المادة 2 من مرسوم رقم 2043 تاريخ 07/12/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/193643/article/2/