Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2043 07/12/1984

انشاء مدرسة ثانوية رسمية

مرسوم رقم 2043 تاريخ 07/12/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 20/12/1984. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2043
التاريخ
07/12/1984
الجريدة الرسمية
العدد 44, 20/12/1984, ص. 688
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2043 تاريخ 07/12/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية للبنات في بلدة بعلبك- محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه مواعيد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984