المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية للبنات في بلدة بعلبك- محافظة البقاع.
مرسوم رقم 2043 07/12/1984
مرسوم رقم 2043 تاريخ 07/12/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 20/12/1984. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية للبنات في بلدة بعلبك- محافظة البقاع.
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه مواعيد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة