المادة 1
تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات اعمال فحص المقاييس والموازين والعيارات خلال عام 1978 الحرف "ط".
مرسوم رقم 717 09/12/1977
مرسوم رقم 717 تاريخ 09/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/12/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات اعمال فحص المقاييس والموازين والعيارات خلال عام 1978 الحرف "ط".
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة