المادة 1
تحدد عناصر حسابات المصارف المعتمدة لاحتساب الرسم السنوي المترتب للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, وفقا للبيان النموذجي المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 707 09/12/1977
مرسوم رقم 707 تاريخ 09/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/12/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تحدد عناصر حسابات المصارف المعتمدة لاحتساب الرسم السنوي المترتب للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, وفقا للبيان النموذجي المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة