Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 707 09/12/1977

تحديد عناصر حسابات المصارف المعتمدة لاحتساب الرسم السنوي المترتب للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع

مرسوم رقم 707 تاريخ 09/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 22/12/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
707
التاريخ
09/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 44, 22/12/1977, ص. 795-796
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 707 تاريخ 09/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد عناصر حسابات المصارف المعتمدة لاحتساب الرسم السنوي المترتب للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, وفقا للبيان النموذجي المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977