المادة 1
عدلت المادة السادسة من المرسوم رقم 2925 الصادر بتاريخ 7/11/53 على الوجه التالي:
1- يضاف الى الفقرة الاولى "آ" من المادة المذكورة "ومدرسة التربية البدنية".
2- يحذف من الفقرة الثانية "ب " من المادة المذكورة "مدرسة التربية البدنية"
مرسوم رقم 6695 19/10/1954
مرسوم رقم 6695 تاريخ 19/10/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 27/10/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
عدلت المادة السادسة من المرسوم رقم 2925 الصادر بتاريخ 7/11/53 على الوجه التالي:
1- يضاف الى الفقرة الاولى "آ" من المادة المذكورة "ومدرسة التربية البدنية".
2- يحذف من الفقرة الثانية "ب " من المادة المذكورة "مدرسة التربية البدنية"
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: موريس زوين وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1750/ر.م. تاريخ 2/9/54 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة