Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6637 19/10/1954

تصديق الاتفاق المعقود في عمان بشأن خفض الحصص الختاميةللاجور البرقية

مرسوم رقم 6637 تاريخ 19/10/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 27/10/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6637
التاريخ
19/10/1954
الجريدة الرسمية
العدد 44, 27/10/1954, ص. 756
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6637 تاريخ 19/10/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يصدق الاتفاق (1) الخاص المعقود في عمان يوم 18 تموز سنة 1954 بشأن خفض الحصص الختامية للاجور البرقية بين المديرية العامة للبريد والبرق في الجمهورية اللبنانية والمديرية العامة للبريد والبرق والهاتف في المملكة الهاشمية ويعمل به اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1954.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الاول سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم حيدر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1697/ر.م. تاريخ 25/8/54 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954