Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3856 20/09/2000

الترخيص للسيد محمد محسن حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 3856 تاريخ 20/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 28/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3856
التاريخ
20/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 44, 28/09/2000, ص. 3672
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 3398 تاريخ 02/03/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3856 تاريخ 20/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيد /محمد محسن حمود

المحال من السفارة اللبنانية في سويسرا

بتاريخ 21/10/1999 تحت الرقم 437/3 والمتضمن

رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية

لاكتساب الجنسية النمساوية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/محمد محسن حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000