Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3859 20/09/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2000

مرسوم رقم 3859 تاريخ 20/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 28/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3859
التاريخ
20/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 44, 28/09/2000, ص. 3680-3681
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3859 تاريخ 20/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

07/06/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /45240000/ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليوناً ومايتان وأربعون ألف ليرة لبنانية). (ما يعادل /30000/ ثلاثين الف دولار اميركي) إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة الفصل 1 ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 318 ـ البحث والإرشاد الزراعي البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة في مشروع التعاون الفني للتنمية المتكاملة للمناطق الجبلية في الشمال والمسمى (T.C.P.LEB-0065-A). /45240000/ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليوناً ومايتان وأربعون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

.مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الزراعة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000