مرسوم رقم 3852 20/09/2000
تسليم المواطن الاكوادوري خوسيه اليخاندرو سلغادو الى السلطات القضائية في جمهورية الاكوادور
مرسوم رقم 3852 تاريخ 20/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 28/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 3852
- التاريخ
- 20/09/2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 44, 28/09/2000, ص. 3669-3670
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 3852 تاريخ 20/09/2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون العقوبات لا سيما المادة
30 وما يليها منه
بناء على ملف الاسترداد الوارد من السلطات
القضائية في جمهورية الاكوادور
بناء على على تقريري النيابة العامة التمييزية
رقم 553/أ تاريخ 28/08/2000 و11/09/2000
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 3856 تاريخ 20/09/2000 الترخيص للسيد محمد محسن حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية
- مرسوم رقم 3857 تاريخ 20/09/2000 الترخيص للسيدة رويدا حسن جفال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية
- مرسوم رقم 3859 تاريخ 20/09/2000 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2000
- مرسوم رقم 3864 تاريخ 20/09/2000 الغاء وتصديق اقسام من طريق جورة بدران - حقل الريس محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان
- مرسوم رقم 3863 تاريخ 20/09/2000 العدول عن مرسوم المنفعة العامة رقم 1795 تاريخ 6 ايلول 1971 القاضي باستملاك قسم من العقار رقم 1297 من منطقة الغازية العقارية-قضاء صيدا
- مرسوم رقم 3865 تاريخ 20/09/2000 تصديق تعديل قسم من تخطيط محول ديك المحدي - مزرعة يشوع المصدق بالمرسوم رقم 2240 تاريخ 20/02/1992 (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن)