المادة 1
مادة 1: رخص للسيد سمير حنا جدعون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 3882 21/09/2000
مرسوم رقم 3882 تاريخ 21/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 28/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السيد سمير حنا جدعون المسجل
في السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ
05/02/1999 والمتضمن رغبته في التنازل
عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية
السويدية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد سمير حنا جدعون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة