المادة 1
مادة 1: منح مختار وهيئة اختيارية قرية عينبال - قضاء الشوف الصلاحيات المعطاة لرؤساء- البلديات وللمجالس البلدية بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1932 والمختص بنظام البلديات .
مرسوم رقم 7235 21/10/1946
مرسوم رقم 7235 تاريخ 21/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/10/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: منح مختار وهيئة اختيارية قرية عينبال - قضاء الشوف الصلاحيات المعطاة لرؤساء- البلديات وللمجالس البلدية بموجب القرار رقم 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1932 والمختص بنظام البلديات .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة