المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في بغداد.
مرسوم رقم 7201 17/10/1946
مرسوم رقم 7201 تاريخ 17/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 23/10/1946. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في بغداد.
مادة 2: عين السيد كاظم الصلح وزيرا مفوضا من الدرجة الرابعة ومندوبا فوق العادة في بغداد.
مادة 3: نقل السيد يوسف قمر سكرتير المفوضية الثالث في القاهرة الى مفوضية لبنان في بغداد بنفس الرتبة والراتب .
مادة 4: حدد بدل الاغتراب لكل من الوزير المفوض وسكرتير المفوضية المذكورين بماية بالماية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة