المادة 3
مادة 3: على العضو المشترك ان يؤدي لصندوق الاسعاف رسما شهريا قدره نصف ليرة لبنانية اذا كان عضوا عاملا وليرة لبنانية اذا كان عضوا شرفيا.
مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/10/1946. الحالة: ملغى.
مادة 3: على العضو المشترك ان يؤدي لصندوق الاسعاف رسما شهريا قدره نصف ليرة لبنانية اذا كان عضوا عاملا وليرة لبنانية اذا كان عضوا شرفيا.
المادة 3 من مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/193744/article/3/