Read this page in English
النص الكامل

نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يشترط فيمن يمنح وساما:

1 - ان لا يكون محكوما بجناية او باحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم الاشتراعي.

2 - ان لا يكون معزولا من احدى وظائف الدولة او المؤسسات العامة تنفيذا لحكم صدر بحقه او لاسباب تاديبية او لعدم كفاءة مهنية غير ان الخدمات الجليلة المؤداة للوطن واعمال الشجاعة والاعمال الادبية الفائقة والمؤداة للامة يمكنها ان ترفع عدم الاهلية الناتجة عن الصرف من الخدمة تأديبيا او بداعي عدم الكفاءة.

3 - ان يكون حسن السيرة.

المادة 15 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/15/