Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1997

Court
تمييز مدني
Number
27/1997
Date
13/02/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- مفاعيل العقد الباطل بين الموظف في الدولة واحدى المؤسسات الخاصة على حقوقه في تعويض الصرف من الخدمة وبدل الساعات الاضافية والفرص السنوية.

-

حيث ان مجلس العمل التحكيمي, بعدها عرض ان

المدعي - المميز عليه - خالف نص المادة 15 من قانون الموظفين, المرسوم

الاشتراعي رقم 122/1959 وهي مخالفة صريحة وواضحة للانتظام العام, قضى

بان علاقة العمل القائمة بين المدعي والمدعى عليه باطلة بطلانا مطلقا

لمخالفتها الانتظام العام وذلك سندا للمادة 192 موجبات وعقود.

وحيث ان المميز اصر على صحة هذا القول وان المميز عليه لم يقدم طعنا

طارئا لهذه الجهة, فيكون بالتالي هذا الشق من القرار المطعون فيه مبرما

وغير قابل للنقاش,ژمع الاشارة الى ان العلم والاجتهاد متفقان على اعتبار

الرابطة التعاقدية المأجورة على افتراض صحتها- بين الموظف الخاضع لقانون

موظفي الدولة, ورب العمل الخاضع للقطاع الخاص, علاقة باطلة بطلانا مطلقا

لمخالفتها الانتظام العام.

وحيث انه تجدر الاشارة بأنه, طالما يتعلق الامر بعقد باطل بطلانا مطلقا,

فانه يعود للمحكمة ان تدلي ببطلانه عفوا وذلك في اي طور من اطوار

المحاكمة, فيقتضي بالتالي رد اقوال المميز عليه لهذه الناحية.

وحيث ان الطعن يطال فقط مفاعيل البطلان المطلق للعلاقة التعاقدية

السابقة بين المميز والمميز عليه.

وحيث ان المميز عليه - المدعي - يطالب بالاستفادة من التعويضات الناتجة

عن تطبيق قانون العمل والضمان الاجتماعي اي انه يطالب بتعويض صرف وساعات

اضافية وفرص اسبوعية وسنوية وبدل تقديمات الضمان الاجتماعي, وانه لا

يطالب البتة ببدل اتعاب او اجور لقاء جهود بذلها في حينها ولم يتلق اجرا

عنها تحديدا.

وحيث انه لا يمكن للعقد الباطل المخالف للانتظام العام ان يعطى او ان

يولي مفاعيل قانونية يحق للاجير الاحتفاظ بما قبضه من اجرة اثناء عمله

لانها دفعت لقاء جهود فعلية.

وحيث ان القرار المطعون فيه قضى للمدعى - المميز عليه - بالتعويضات

المطالب بها مرتكزا بذلك على المرجع الفرنسي الوارد نصه في نفس القرار.

وحيث ان المرجع الفرنسي المذكور قد فسر خطأ وقد ورد مبتورا ومنقوصا من

اهم مقطع فيه, مع العلم ان هذا المرجع لم يأت على ذكر "تعويضات" بل

اكتفى باعطاء الاجير حقه بالاجر فقط دون ذكر "التعويضات التي توصل

القرار المطعون فيه حاليا للقضاء فيها,ژاي ان هذا المرجع الفرنسي يبرر

حق الاجير او العامل بقبض بدل اتعابه واجره ولم يعترف له باية تعويضات

بدليل ما ورد في حرفيته النص الفرنسي.

Glyon-caen et j pelissier P 253. Le veritable fondement du droit au

solaire est le principe d'equivalence l'employeur ne pouvant pas

restituer la prestation sont il a benefie doit fournir au solarie

d'equivalent de cette prestation pour evaluer cet equivalent et par

cooerrite les juges se repertent le plus souvent a l'evaluation qui

avait ete faite par les parties lors de la conclusion du contrat. Le

reference au contrat n'est donc comme il a ete justement ecrit qui un

procede de compte. En d'autre termes le contrat n'est paws la cause

du versement du salaire convenu il est un element de fait fornissant

une mesure d'ivaluation de la prestation du salaire. Les juges

peuvent eventuellement etre amenes a prendre en consideration

d'autres elements de fait et ils sont alors ou droit d'attribuer une

nemuration qui ne soit pas absolument identique a celle qui avait ete

convenue.

وحيث ان القرار المطعون فيه - وبعد ايراد قسم من المقطع الفرنسي المشار

اليه - بالزامه المدعى عليه سمير عبود بدفع مبلغ يوازي احد عشر الفا

وثلاثماية واثني عشر دولارا اميركيا وهو عبارة عن بدل الساعات الاضافية

والفرص السنوية وتعويض الصرف اي بقضائه بتعويضات خارجة عن اتعاب مستحقة

لقاء جهود مبذولة, يكون قد خالف نص المادة 192 موجبات وعقود وفقد الاساس

القانوني حيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل

القانوني المقرر فيه مما يعرضه للنقض سندا للفقرتين الاولى والسادسة من

المادة 708 اصول مدنية.

وحيث ان المحكمة ترى سندا للمادة 734 من قانون الاصول المدنية الفصل في

موضوع الدعوى مباشرة ويقتضي سندا لما تقدم رد دعوى الاساس لاستحالة

تطبيق احكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي على العلاقة التعاقدية

السابقة التي كانت قائمة بين المميز والمميز عليه.