Read this page in English
النص الكامل

نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

(عدلت بموجب قانون 357/1994 )

يمكن ان يمنح هذا الوسام لكل فرد من افراد الجيش او قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة ايا كانت رتبته واقدميته في الخدمة اذا كان قد ساهم فعلا في العمليات المذكورة في المهل المحددة.

المادة 58 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/58/