اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: الغي نص كل من الفقرتين ب ود من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12-06-1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: ب- تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص د- يمنح كل من الوسام الحربي ووسام الجرحى بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الجيش او المدير العام المختص
مادة 2: الغي نص المادة 7 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: لا يجوز تحت طائلة الابطال منح اوسمة او الترفيع فيها من رتبة او درجة الى اخرى دون موافقة مجلس الاوسمة باستثناء الاوسمة التالية التي يعود حق منحها الى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية وفقا لما هو مبين في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي: - ميدالية الجدارة - وسام التقدير العسكري - الوسام الحربي - وسام الجرحى
مادة 3: الغي نص الفقرة الثالثة من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: - بموجب قرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او الوزير المختص فيما يتعلق بباقي الاوسمة
مادة 4: الغي نص المادة 43 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: تقدم جميع الاقتراحات الرامية الى منح وسام الارز الوطني او الترفيع فيه للعسكريين وللعسكريين القدماء من الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة من قبل نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او الوزير المختص بناء على انهاء قائد الجيش او المدير العام المختص
مادة 5: تضاف الى احكام المواد 1 و 24 و39 و41 و44 و58 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته عبارة امن الدولة بعد عبارة الامن العام
مادة 6: تضاف الى احكام المواد 20 و 47 و51 من المرسوم الاشتراعي الرقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته عبارة الامن العام وامن الدولة بعد عبارة قوى الامن الداخلي
مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 1 اب 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري