المادة 62
يلغى هذا المرسوم الاشتراعي جميع النصوص السابقة المتعلقة بالاوسمة الوطنية المذكورة في المادة الاولى.
نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل
المادة 62 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلغى هذا المرسوم الاشتراعي جميع النصوص السابقة المتعلقة بالاوسمة الوطنية المذكورة في المادة الاولى.
المادة 62 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/62/