المادة 6
مادة 6: يوضع النظام الداخلي للمجلس بقرار من وزير المالية يتخذ بناء على اقتراح المجلس
مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يوضع النظام الداخلي للمجلس بقرار من وزير المالية يتخذ بناء على اقتراح المجلس
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193762/article/6/