Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3903 25/09/2000

الغاء الترخيص المعطى للبنانية هدى عثمان سوبرة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاردنية.

مرسوم رقم 3903 تاريخ 25/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/10/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3903
التاريخ
25/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/10/2000, ص. 3781
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3903 تاريخ 25/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 10651 تاريخ 28/08/1975

(الترخيص للسيدة هدى عثمان سوبرة من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية الاردنية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هدى عثمان

سوبرة والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/09/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 10651 تاريخ 28/8/1975 المتعلق بالترخيص للسيدة/ هدى عثمان سوبرة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأردنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الذاخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000