Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3898 25/09/2000

قبول هبة من شركة كندا بوست لصالح المواطنين اللبنانيين

مرسوم رقم 3898 تاريخ 25/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/10/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3898
التاريخ
25/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/10/2000, ص. 3809
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3898 تاريخ 25/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير الاتصالات

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/08/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة كندا بوست وهي علب بريدية فردية تقوم الشركة بتوزيعها وتركيبها لجميع المواطنين في الابنية التي تزيد عن ثلاث طوابق في جميع المناطق اللبنانية تسهيلا لاعمال توزيع البريد, وتقدر قيمة هذه الهبة بحوالي عشرة ملايين دولار اميركي اي ما يوازي /15,075,000,000/ ل. ل. فقط خمسة عشر مليارا وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000