المادة 2
مادة 2:
تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.
مرسوم رقم 2847 تاريخ 15/10/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2847 تاريخ 15/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.
المادة 2 من مرسوم رقم 2847 تاريخ 15/10/1992 https://lebaneselegislation.com/decree/193939/article/2/