المادة 1
مادة 1:
تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1993 , احكام المرسوم رقم 39 تاريخ 20/1/1990 المتضمن دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في امن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.
مرسوم رقم 2847 15/10/1992
مرسوم رقم 2847 تاريخ 15/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1993 , احكام المرسوم رقم 39 تاريخ 20/1/1990 المتضمن دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في امن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.
مادة 2:
تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.
مادة 3:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب
نصوص ذات صلة