Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2847 15/10/1992

تمديد دعوة رتباء في الاحتياط في المديرية العامة لامن الدولة لاستئاف الخدمة الفعلية

مرسوم رقم 2847 تاريخ 15/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2847
التاريخ
15/10/1992
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/1992, ص. 1043-1044
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2847 تاريخ 15/10/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تمدد سنة جديدة اعتبارا من 1/1/1993 , احكام المرسوم رقم 39 تاريخ 20/1/1990 المتضمن دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في امن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.

المادة 2

مادة 2:

تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.

المادة 3

مادة 3:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: اسعد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992