المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات واقسام التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرقمة من رقم (1) الى رقم (15) والمرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 او 1000/1 وذلك في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم رقم 2882 15/10/1992
مرسوم رقم 2882 تاريخ 15/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدقت التخطيطات واقسام التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرقمة من رقم (1) الى رقم (15) والمرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 او 1000/1 وذلك في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: تلغى التخطيطات المبينة بخطوط حمراء متوازية على الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وجميع التخطيطات السابقة التي تتعارض ومضمون التخطيطات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري
نصوص ذات صلة