Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2882 15/10/1992

تصديق والغاء تخطيطات في منقطة عجلتون (قضاء كسروان)

مرسوم رقم 2882 تاريخ 15/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2882
التاريخ
15/10/1992
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/1992, ص. 1058
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2882 تاريخ 15/10/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات واقسام التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخرائط المرقمة من رقم (1) الى رقم (15) والمرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 او 1000/1 وذلك في منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: تلغى التخطيطات المبينة بخطوط حمراء متوازية على الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وجميع التخطيطات السابقة التي تتعارض ومضمون التخطيطات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992