المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة هانوفر- المانيا تشمل صلاحياتها جميع مقاطعة BASSE - SAXE
مرسوم رقم 7905 20/05/1974
مرسوم رقم 7905 تاريخ 20/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/06/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة هانوفر- المانيا تشمل صلاحياتها جميع مقاطعة BASSE - SAXE
المادة الثانية: عين السيد فيلهلم سيغفريد فون كاردورف WILHEM SIEGFRIED VON KARDOREF قنصلا فخريا للبنان في هانوفر - المانيا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد نفاع
نصوص ذات صلة