Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7905 20/05/1974

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة هانوفر - المانيا وتعيين قنصل فخري فيها

مرسوم رقم 7905 تاريخ 20/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/06/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7905
التاريخ
20/05/1974
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/06/1974, ص. 708
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7905 تاريخ 20/05/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة هانوفر- المانيا تشمل صلاحياتها جميع مقاطعة BASSE - SAXE

المادة 2

المادة الثانية: عين السيد فيلهلم سيغفريد فون كاردورف WILHEM SIEGFRIED VON KARDOREF قنصلا فخريا للبنان في هانوفر - المانيا.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد نفاع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974