المادة 1
مادة 1: يمنح الرتباء في الاوقات المحددة في الانظمة العسكرية تعويضا مقطوعا لصنع قميص واحد وسروال واحد على نفقتهم الخاصة يحدد بمبلغ 20 ل.ل (عشرين ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 7920 24/05/1974
مرسوم رقم 7920 تاريخ 24/05/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/06/1974. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح الرتباء في الاوقات المحددة في الانظمة العسكرية تعويضا مقطوعا لصنع قميص واحد وسروال واحد على نفقتهم الخاصة يحدد بمبلغ 20 ل.ل (عشرين ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع هذا التعويض على صحيفة الرواتب بنفس الشروط التي يدفع بها الراتب ويخضع للطوابع الاميرية فحسب .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 ايار 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء نصري معلوف
نصوص ذات صلة