المادة 2
مادة 2: يجري تحديد النطاق المشار اليه بقرار خاص من مدير الشرطة.
مرسوم رقم 7306 تاريخ 28/10/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7306 تاريخ 28/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجري تحديد النطاق المشار اليه بقرار خاص من مدير الشرطة.
المادة 2 من مرسوم رقم 7306 تاريخ 28/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/193961/article/2/