المادة 1
مادة 1: ينشأ في مدينة بيروت - محلة الزيدانية - مخفر للشرطة يمتد نطاقه الى اطراف مناطق مخافر حبيش وزقاق البلاط والبسطة والرمل.
مرسوم رقم 7306 28/10/1946
مرسوم رقم 7306 تاريخ 28/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ في مدينة بيروت - محلة الزيدانية - مخفر للشرطة يمتد نطاقه الى اطراف مناطق مخافر حبيش وزقاق البلاط والبسطة والرمل.
مادة 2: يجري تحديد النطاق المشار اليه بقرار خاص من مدير الشرطة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة