المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 952 تاريخ 29/1/1965 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في المديرية العامة للطيران المدني ب1/150 (واحد على مئة وخمسين) من قيمة الحد الادنى المعتمد في الادارات العامة.
مرسوم رقم 3558 تاريخ 21/10/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3558 تاريخ 21/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 952 تاريخ 29/1/1965 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في المديرية العامة للطيران المدني ب1/150 (واحد على مئة وخمسين) من قيمة الحد الادنى المعتمد في الادارات العامة.
المادة 1 من مرسوم رقم 3558 تاريخ 21/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/193968/article/1/