Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3558 21/10/1980

تعديل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 952 تاريخ 29-1-1965 المتضمن تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في المديرية العامة للطيران المدني

مرسوم رقم 3558 تاريخ 21/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3558
التاريخ
21/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/11/1980, ص. 1143
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3558 تاريخ 21/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 952 تاريخ 29/1/1965 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في المديرية العامة للطيران المدني ب1/150 (واحد على مئة وخمسين) من قيمة الحد الادنى المعتمد في الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاشغال العامة الامضاء: بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980