المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1483 تاريخ 27/3/1950 الفقرة الاتية: "اذا حصلت الوفاة في احد المستشفيات داخل او خارج بيروت يكتفي لنقل الجثة بشهادة وفاة صادرة عن الطبيب رئيس المستشفى او الطبيب الذي ينوب عنه".
مرسوم رقم 1160 تاريخ 25/05/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 1160 تاريخ 25/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/06/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1483 تاريخ 27/3/1950 الفقرة الاتية: "اذا حصلت الوفاة في احد المستشفيات داخل او خارج بيروت يكتفي لنقل الجثة بشهادة وفاة صادرة عن الطبيب رئيس المستشفى او الطبيب الذي ينوب عنه".
المادة 1 من مرسوم رقم 1160 تاريخ 25/05/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/193973/article/1/