المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1483 تاريخ 27/3/1950 الفقرة الاتية: "اذا حصلت الوفاة في احد المستشفيات داخل او خارج بيروت يكتفي لنقل الجثة بشهادة وفاة صادرة عن الطبيب رئيس المستشفى او الطبيب الذي ينوب عنه".
مرسوم رقم 1160 25/05/1971
مرسوم رقم 1160 تاريخ 25/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/06/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1483 تاريخ 27/3/1950 الفقرة الاتية: "اذا حصلت الوفاة في احد المستشفيات داخل او خارج بيروت يكتفي لنقل الجثة بشهادة وفاة صادرة عن الطبيب رئيس المستشفى او الطبيب الذي ينوب عنه".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار
نصوص ذات صلة