المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ - ب ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة النقاش العقارية - الرابية (قضاء المتن).
مرسوم رقم 1847 29/10/1991
مرسوم رقم 1847 تاريخ 29/10/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ - ب ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة النقاش العقارية - الرابية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم
نصوص ذات صلة