المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد محمد اسماعيل شعيتو مفوضا للحكومة لدى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 12/11/1991.
مرسوم رقم 1864 31/10/1991
مرسوم رقم 1864 تاريخ 31/10/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: جدد تعيين السيد محمد اسماعيل شعيتو مفوضا للحكومة لدى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 12/11/1991.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة