Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1864 31/10/1991

تجديد تعيين مفوض الحكومة لدى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع

مرسوم رقم 1864 تاريخ 31/10/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1864
التاريخ
31/10/1991
الجريدة الرسمية
العدد 45, 07/11/1991, ص. 784
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1864 تاريخ 31/10/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد محمد اسماعيل شعيتو مفوضا للحكومة لدى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 12/11/1991.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991