المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 280/K المؤرخ في 15 كانون الاول سنة 1943 والوارد ذكره اعلاه.
مرسوم رقم 2202 03/11/1944
مرسوم رقم 2202 تاريخ 03/11/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 08/11/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم رقم 280/K المؤرخ في 15 كانون الاول سنة
1943 والذي يحظر على المدنيين دخول منطقة الارز والتجول على
طرق بشري الارز وعين عطا- الارز
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 280/K المؤرخ في 15 كانون الاول سنة 1943 والوارد ذكره اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 تشرين ثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة