Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2185 30/10/1944

سلخ عقار عن منطقة مجدل عنجر ودغمه بعقار من منطقة عنجر

مرسوم رقم 2185 تاريخ 30/10/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 08/11/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2185
التاريخ
30/10/1944
الجريدة الرسمية
العدد 45, 08/11/1944, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2185 تاريخ 30/10/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسلخ العقار رقم 1236 من منطقة مجدل عنجر ويدعم العقار رقم 1 من منطقة عنجر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوا الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944