Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يلزم مراقبو القطع بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات ويتعرضون لاحكامها. بيد انه عندما تقيم الادارة دعوى على احد مخالفي نظام تصدير الرساميل واستيرادها ومعاملات القطع, وعندما يفتح تحقيق في هذا الصدد لا يجوز للمراقبين ان يحتجوا بسر المهنة اذا استجوبهم قاضي التحقيق عن الامور التي ادت الى تقديم الدعوى.

المادة 4 من مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/194077/article/4/