Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يجب ان يكون مراقبو القطع مزودين ببطاقة هوية خاصة موقعة من وزير المالية تجيز لهم ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ولا يمكن اعطاؤهم هذه البطاقة الا بعد حلف اليمين امام محكمة بداية بيروت بحفظ سر المهنة والقيام بكل اخلاص وامانة بما تقتضيه الوظيفة.

المادة 5 من مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/194077/article/5/