Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ممارسة حق الاطلاع الا خلال ساعات العمل, ولا يحق للمراقبين ان ينقلوا المستندات التي توضع تحت تصرفهم, بل يتحتم عليهم مراجعتها في مكانها. غير انه يمكنهم ان يأخذوا عنها نسخا يصدقها مدير الادارة او صاحب المحل, وفي حالة رفض التصديق يمكن حجز السجلات والمستندات الاصلية وفقا للمادة السابعة من هذا المرسوم. ان المعلومات التي يطلع عليها المراقبون عند قيامهم في اجراء وظيفتهم لا يمكن ان تقيد الا في سبيل تطبيق نظام تصدير الرساميل واستيراد ومعاملات القطع.

المادة 6 من مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/194077/article/6/