Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 23 / 1985 )

تعقد الهيئة الاستشارية العليا برئاسة المدير العام لوزارة العدل وعضوية كل من رئيس هيئة التشريع والاستشارات ورئيس هيئة القضايا ورئيس معهد الدروس القضائية وتنظر في الامور التالية:

1- بالقضايا المحالة اليها وفقا للمادة 11 السابقة.

2- بكل قضية هامة يعرضها عليها وزير العدل. يصدر الرأي عن الهيئة بالاجماع او بالاكثرية, وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, ويبلغ الرأي الى الادارة المختصة دون المخالفة التي يمكن تدوينها على حدة.

لا يشترك رئيس هيئة التشريع والاستشارات او رئيس هيئة القضايا بالقضية المحالة على الهيئة الاستشارية العليا اذا كان الرأي صادرا عنه.

تحفظ المحاضر وصور الاراء والمستندات لدى هيئة التشريع والاستشارات .

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/12/