المادة 13
يمكن لمجلس الوزراء في القضايا البالغة الاهمية ان يطلب صدور الرأي الاستشاري عن الهيئة الاستشارية العليا التي تضم اليها رئيس مجلس شورى الدولة واثنان من رجال القانون, يعينهم مجلس الوزراء ويترأس الهيئة عندئذ وزير العدل.
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن لمجلس الوزراء في القضايا البالغة الاهمية ان يطلب صدور الرأي الاستشاري عن الهيئة الاستشارية العليا التي تضم اليها رئيس مجلس شورى الدولة واثنان من رجال القانون, يعينهم مجلس الوزراء ويترأس الهيئة عندئذ وزير العدل.
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/13/