Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

لوزير العدل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا ان يتعاقد مع عدد من المحامين لمعاونة هذا الاخير وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة سنويا في الموازنة. يعطى العقد الصيغة النهائية بمرسوم.

يحدد عند محامي الدولة بمن فيهم محامو ادارة الجمارك واصول التعاقد معهم ونظام عملهم واتعابهم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. ويصبح محامو الجمارك معاونين لرئيس هيئة القضايا.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/19/