Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مع حفظ صلاحيات المدير العام بمقتضى المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, ان كلا من رئيس هيئة القضايا ورئيس الاداري المباشر للموظفين التابعين له يمارس تجاههم الصلاحيات التي يمنحها القانون للمدير بموجب القوانين والانظمة. يخضع القضاة الملحقون بكل هيئة لاشراف ومراقبة رئيسها.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/22/