المادة 23
لوزير العدل, بقرار منه, وعند تغيب احد رئيسي الهيئتين, ان ينتدب احد القضاة الملحقين بالوزارة لتصريف اعمال الهيئة.
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لوزير العدل, بقرار منه, وعند تغيب احد رئيسي الهيئتين, ان ينتدب احد القضاة الملحقين بالوزارة لتصريف اعمال الهيئة.
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/23/