Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 23 / 1985 )

يرأس مديرية شؤون القضاة والموظفين موظف اداري برتبة مدير,

تتولى هذه المديرية العناية بشؤون القضاة والمساعدين القضائيين والموظفين لدى وزارة العدل ومحامي الدولة والخبراء ووكلاء التفليسة مراقبي الصلح الاحتياطي وشؤون الكتاب العدل ومراقبتهم.

يرأس مصلحة الديوان موظف اداري برتبة رئيس مصلحة.

تنظم كل من مديرية شؤون القضاة والموظفين ومصلحة الديوان وتحدد مهامهما وصلاحياتهما وملاك موظفيهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/28/