Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

تعنى مديرية السجون بشؤون السجناء ورعايتهم وتأهيلهم وتطبيق انظمة السجون.

يرأس هذه المديرية موظف يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بالاختيار من بين:

1- الاشخاص الحائزين على شهادة دكتوراه في العلوم الجنائية.

2- موظف اداري من الفئة الثانية يكون حائزا الى اجازة الحقوق شهادة في العلوم الجنائية او الاجتماعية. ويعفى من شرط الشهادة من سبق له ومارس هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الاقل.

يمكن لوزير العدل ان ينتدب احد القضاة للقيام بمهام الادارة المذكورة على ان يبقى تابعا لسلكه القضائي. تنظم مديرية السجون وتحدد مهامها وصلاحياتها وملاك الموظفين فيها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/29/